![]() |
وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع : نضح ، ومسح، وغسل، واستجمار.
فالنضح : وهو الرش بالماء فقط ، ويختص : بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته ، ويختص بالنجاسة المخففة كالمذي وبول الرضيع الذكر الذي يعيس على اللبن فقط . وأما المسح : ويكون باليد أو القماش ونحوه ، فيختص بـ : بالنجاسة عن السيف والمرآة ونحوهما ؛ لصقالتهما ولأن الغسل يفسدهما، وبأسفل الخف والنعل مما داسه من أرواث بعض الدواب وأبوالها النجسة، فإن دلكه بالأرض يكفيه، وإذا مشيت المرأة بذيل - أسفل - ثوبها على أرض نجسة، ثم مشيت بعد ذلك على أرض طاهرة ، فإنه يطهر بذلك . فأما الغسل : فيكون بإزالة عين النجاسة بالفرك وموالاة صب الماء ، حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لون، ولا رائحة، إلا أن تكون النجاسة لها لون أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك، فيعفى عن أثر لونها وريحها. وأما الاستجمار : فيختص بالفرج لإزالة بقايا ما خرج منه ، ويكون بالأحجار أو المناديل أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل. (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) . |
لا بأس بصلاة المريض على فراش نجس إن بسط عليه فراش طاهراً كثيفا .
(المدونة في الفقة المالكي) . |
( وثوب مرضعة تجتهد - في إزالة النجاسة - ويستحب لها ثوب للصلاة ) وفي الذخيرة : ثوب المرضعة يعفى عن بول الصبي ما لم يتفاحش ، و من المدونة : أحب صلاة الأم في ثوب لا ترضع فيه فإن لم تقدر غسلت البول قدر جهدها .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة فإنه يغسلها ويتيمم ، إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل - وهو التيمم - .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
ولا يلزم عصر الثوب النجس أثناء تطهيره ، قال علماؤنا : يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ، ولأن المنفصل من الماء عن الثوب أصبح طاهراً وبما أن المنفصل عنه طاهر فالمتصل بيه مثله .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
قال أبو حنيفة : يجوز غسل النجاسة بغير الماء وكل ما زال به عينها فقد طهرها ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومن حجتهم الحديث المذكور في ذيل ثوب المرأة ، فقد ورد أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا قال أليس بعدها طريق أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه (1) .
(التمهيد لابن عبد البر) . ______________ (1) صححه الألباني . |
واذا تنجس ما يضرة الغسل كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك اجزأ مسحه فى قول اكثر العلماء .
الشيخ : محمد بن عبدالوهاب . |
مرور المني في مجرى البول ليس دليلاً على نجاسة المني .
(شرح بلوغ المرام) ، للشيخ : عطية بن محمد سالم . |
ويعفى عن النجس الذي على رجل الذباب وإن رؤي .
(إعانة الطالبين) . |
النجاسة وهي على قسمين : عينية : وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح ، وحكمية : وهي التي لا يدرك لها عين ولا وصف ، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ، أو لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف .
وتطهر العينية بإزالة جرمها وعينها ، وأما الحكمية فيكفي أن يجري عليها الماء ولو مرة . (إعانة الطالبين) . |
والمرجع في قلة وكثرة النجاسة هو العرف ، أي فما عده العرف قليلاً فهو قليل وما عده كثيراً فهو كثير ، وقيل الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان .
(إعانة الطالبين) . |
ولو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل المنقى من النجاسة ، وإن حكمنا على يده بالنجاسة فيغسل يده فقط .
(إعانة الطالبين) . |
ما لا يدركه الطرف من النجاسة يعفى عنه في الماء والثوب .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
وأثر التجمر - الاستنجاء بالمناديل ونحوها - يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر ، مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعب مكان النجاسة بالماء أم لا، أو استجمر - استنجى بالحجارة - وصلى وشك هل استعمل حجرين أم ثلاثة .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
الساعة الآن 05:16 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا