عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2025, 10:23 AM   #40
عيون متفائلة
( عضو دائم ولديه حصانه )
بنت الكرام


الصورة الرمزية عيون متفائلة
عيون متفائلة متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 55232
 تاريخ التسجيل :  12 2016
 أخر زيارة : اليوم (01:02 AM)
 المشاركات : 4,166 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Azure


شوف من رحمة ديننا حتى المجنون اللي زايل عقله يجب على وليه او الحاكم تزويجه اذا شافوه عنده شهوة و يميل للنساء


طبيت في هذي الفتوى


يعني حتى المذاهب الأربعة أجمعت على صحة نكاح المجنون بسبب جلب المصلحة و رفع الضرر



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجنون البالغ إن كان يفيق أحيانا تنظر إفاقته ولا ينعقد تزويجه بغير إذنه، وإن كان جنونه مطبقا جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك رفعا للضرر المتوقع بعدم التزويج، وجلبا للمصلحة المترتبة على ذلك، وليس قياسا على الصبي، وإليك كلام بعض أهل العلم في المسألة

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: أن المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق، ليس لغير الأب ووصيه تزويجه. وهذا قول مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء، بأن يتبعهن ويريدهن. وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه. وقد ذكرنا توجيه الوجهين في تزويج المجنونة. وينبغي على هذا القول أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إن في تزويجه ذهاب علته. لأنه من أعظم مصالحه. انتهى.

وفي تكملة المجموع وهو شافعي:

فإن كان المجنون بالغا نظرت، فان كان يجن ويفيق، لم يجز للولي تزويجه؛ لأن له حالة يمكن استئذانه فيها وهى حال إفاقته، وإن لم يكن له حال الإفاقة، فان كان خصيا أو مجبوبا أو علم أنه لا يشتهى النكاح لم يجز للولي تزويجه لأنه لا حاجة به إلى النكاح، وإن علم أنه يشتهى بأن يراه يتبع نظره النساء أو علم ذلك بانتشار ذكره أو غير ذلك جاز للأب والجد تزويجه لأن فيه مصلحة له، وهو ما يحصل له به من العفاف، فان لم يكن له أب ولا جد زوجه الحاكم. انتهى.

وقال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن كلا من الأب ووصيه، وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة بأن خيف منه الفساد، لأن الحد، وإن سقط عنه فلا يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقا، فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته انتهى.

وفي رد المحتار لابن عابدين الحنفي: قوله كمعتوه ومجنون أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه. إلخ، فيشمل الذكر والأنثى. قال في النهر: فللولي إنكاحهما إذا كان لجنون مطبقا، وهو شهر على ما عليه الفتوى. انتهى.

وبناء على ما سبق فدليل ما أجمعت المذاهب الأربعة عليه من صحة نكاح المجنون عند الحاجة هو ما يترتب عليه من جلب المصلحة ورفع الضرر وذلك مقصد عظيم من مقاصد الشرع الحكيم.


 

رد مع اقتباس