14-06-2006, 06:39 PM
|
#9
|
V I P
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 12743
|
تاريخ التسجيل : 02 2006
|
أخر زيارة : 19-06-2009 (03:19 PM)
|
المشاركات :
6,234 [
+
] |
التقييم : 45
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
والقذف حرام ، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعريض ، لقول الله تعالى : (( إِنَّ الذين يَرْمونَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ لُعِنُوا في الدُّنيا والآخرةِ ولهمْ عذابٌ عظيمٌ )) النور 23 ، وقد أدرج النبيُّ e القذف في الكبائر فقال : ( اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هُنَّ ؟ قال : الشِّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وقتلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مـالِ اليتيم ، والتَّوَلّي يومَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ )(11) ، وقد حذَّر الشارعُ كثيراً من القذف ومن بقية الممارسات التي تساعد على إشاعة الفاحشة في المجتمع ، ومن ذلك قوله تعالى : (( إنَّ الذينَ يُحبُّونَ أَنْ تَشيعَ الفاحشةُ في الذيـن آمنوا لَهُمْ عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة ، والله يعلمُ وأنتمْ لا تعلمون )) النور 19 .
وقد شُرِعَ حَدُّ القذف بقوله تعالى : (( والذين يرمُون المحصناتِ ثمَّ لم يأْتُوا بأَربعةِ شهداءٍ فاجلدوهم ثمانينَ جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئكَ هُمُ الفاسِقونَ )) النور 4 ، ومقدار الحد هنا (80 جلدة ) تجب على القاذف بشروط ، هي : أن يكون قذفه صريحاً ، وأن يكون عالماً بالتَّحريم ، وأن يكون المقذوفُ مسلماً عاقلاً بالغاً محصناً هذا إنْ كان القذف بالزنى ، أما إن كان القذف بنفي النَّسَبِ فيشترط أبو حنيفة فضلاً عما سبق أن تكون أمُّ المقذوفِ مسلمةً حُرَّة(12) .
أما القذف بالكناية فعند الشافعية والمالكية إنْ أنكر القذفَ صُدِّقَ بيمينه وعليه التعزير عند الشافعية للإيذاء الذي نتج عن فعله ، فإنْ أبى أن يحلف حُبسَ عند المالكية ، فإنْ طال امتناعه عن الحلف عُزِّر أما عند الحنفية والحنابلة فلا حدَّ إلا بصريح القذف .
أما القذف بالتَّعريض فهو قذف عند الحنفية ، لكن فاعله لا يحدُّ ، لأن التَّعريضَ عندهم شبهةٌ تُسقط الحدَّ ، وعند المالكية والحنابلة يُحَدُّ إذا وجدت قرائنُ تدلُّ على أنَّه قد قَصَدَ القذفَ فعلاً ، وعند الشافعية لا يُحَدُّ من عرَّض بالقذف إلا إذا قصد به الزنى .
8 ـ اللعان : أو الملاعنة بين الزوجين هي قَذف الرَّجُلِ امرأتَهُ واتِّهامها بالزنى وتأكيده ذلك بالأيمان المقرونة باللعنة عليه إن كان كاذباً ، أو اتهام الزوجة زوجَها بالزنى وتأكيدها ذلك بالأيمان المقرونة بالغضب عليها من الله إن كانت كاذبة ، وفيه يقول تعالى : (( والذين يَرْمون أزواجَهم ولم يكنْ لهم شهداءُ إلا أنفسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمنَ الصَّادقين * والخامسةُ أنَّ لعنةَ اللهِ عليهِ إنْ كان من الكاذبين * ويَدرأُ عنها العذابَ أنْ تشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمنَ الكاذبين * والخامسةَ أنَّ غضبَ اللهِ عليها إنْ كانَ منَ الصَّادقين )) النور 6ـ9 ، والقذف بالزنى يوجب اللعانَ ، فإن امتنع الزوجُ عن اللعان بعد أن اتهم زوجتَهُ فإنَّه يُحَدُّ حَدَّ القذف ، أما إذا لاعنها فامتنعت هي عن اللعان فإنها لا تُحَدُّ حدَّ الزنى بل تُحبس حتى تُلاعِنَ أو تُصَدِّق ادِّعاءَ زوجها ، وعندئذ يُخلى سبيلُها من غير حدٍّ عند الحنفية لأن تصديقها للزوج ليس إقراراً يثبت به الحدُّ ، وعند الحنابلة تحبس حتى تلاعن أو تقر أربع مرات بالزنى فإن لاعنت سقط عنها الحد ، وإن أقرت وجب عليها حدُّ الزنى ، وعند المالكية والشافعية إن امتنعت عن اللعان بعد لعان زوجها لها حُدَّتْ حدَّ الزنى(13) .
9ـ الدِّياثة : هي عدم الغيرة على الأهل والمحارم ، والديُّوث من كان هذا فعله ، ومثله القَـوَّاد الذي يسعى بين الرجال والنساء بالفُجور .. والغيرة على محارم الله تشكل نوعاً من الوقاية والحماية للمجتمع ، وقد ذكرنا آنفاً كيف تفشَّت الفواحش والرذائل في بعض المجتمعات التي تخلَّت عن الغيرة ، فلم يعد فيها الزوج يغار على زوجته ، ولم تعد الزوجة تغار على زوجها ، وأصبحت الخيانة الزوجية ـ كما ذكرنا آنفاً ـ هناك عُرْفاً مقبولاً وكأنه من مقتضيات الحضارة ! ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما نتج على هذا الانحراف من كوارث اجتماعية مدمِّرة أقلُّها : العزوف عن الزواج وخراب البيوت ، وارتفاع نسبة أولاد الزنى واللقطاء الذين باتت دُور الرعاية تغصُّ بهم ! ولكي لا تقع الأمة الإسلامية في مثل هذا المستنقع الآسن فقد امتدح النبيُّ e الغيرةَ وعدَّها من أخلاق المؤمنين ، وبيَّن أنَّ الغيرة خُلُقٌ يحبُّه اللهُ ورسولُهُ ، وذلك عندما جاءه بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعجبون من شدة غيرة سعد رضي الله تعالى عنه ، فقال لهم e : ( أتَعْجَبُونَ من غَيْرةِ سعدٍ ؟ لأنا أغْيَرُ منه واللهُ أغْيَرُ منِّي )(14)
ولهذا كانت الدياثةُ أو التخلي عن الغيرة من كبائر الذنوب كما ورد عن النبيُّ e حيث قال : ( ثلاثـة لا يدخلون الجنَّـةَ : العاقُّ لوالديه ، والديّـوث ، ورَجُلة النساء )(15) ، والرَّجُلة : الرجل الذي يتشبَّه بالنساء .
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطَّلاق وأسبابه على اختلافٍ في الحكم من حيث الوجوب أو النَّدب ، ومن شَتَمَ آخر بأن قال له : يا ديوث ، فإنَّ فعله هذا نوعٌ من القذف الذي يستحقُّ عليه التعزير ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الدياثةَ مُسْقِطَةٌ للعدالة فلا تصحُّ عندهم شهادةُ الدَّيُّوث(16)
10ـ الاغتصاب ( Rape ) : هو الإكـراهُ على ممارسة الجنس كالزِّنى أو اللِّواط ، وهو حرامٌ باتفاق الفقهاء ، بل هو أشدُّ حرمةً من الزِّنى نفسه لأنَّه زنى وإكراهٌ وعنفٌ معاً ! وقد تغصِب المرأةُ الرجلَ على فعل الفاحشة بها تحت ظروف التهديد أيضاً ، وقد يغتصب الرجلُ الرجلَ أيضاً ، ولعلَّ أشدَّ أنواع الاغتصاب شناعةً وحُرمةً اغتصابُ الكبار للصِّغار ، وهي ظاهرة تفشَّتْ كثيراً في العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي في كثير من المجتمعات ، وبخاصة بعد ظهور الداء الجنسي القاتل الذي عرف باسم داء نقصان المناعة المكتسب ( AIDS ) فإنَّ أصحاب الأهواء والشَّهوات بسبب خوفهم الشديد من الإصابة بالإيدز تحوَّلوا عن الزِّنى بالكبار إلى الزنى بالصغار أو اغتصابهم ظنَّاً بأنَّ هذا الفعل يجنِّبُهم الإصابةَ بهذا الداء القاتل .
|
|
|