عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2006, 11:08 PM   #2
قـمـر الزمان
عضـو مُـبـدع


الصورة الرمزية قـمـر الزمان
قـمـر الزمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 15722
 تاريخ التسجيل :  01 2004
 أخر زيارة : 25-05-2008 (09:06 PM)
 المشاركات : 264 [ + ]
 التقييم :  52
لوني المفضل : Cadetblue


أيهما أفضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان التي أحياها الرسول وأيقظ أهله فيها وجدَّ وشدَّ المِئْزَر؟


إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ لأن في الأولى يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة ويوم التروية وهي أيام مباركة، وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن في الأولى ليلة القَدْر، وهي خير من ألف شهر، أي أن
التفضيل في عشر ذي الحجة باعتبار الأيام، وفي عشر رمضانَ باعتبار الليالي






هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم صام عشر ذي الحجة؟

لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه و سلم صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه صلى الله عليه و سلم حث على العمل الصالح فيها






امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائماً في كل سنة إلا هذه السنة، تقول: ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهل عليها إثم؟


المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض، أو تعب، أو كبر في السن أو ما أشبه ذلك.
نقول: إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحاً فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلاً ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة.
لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كُتب له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".





من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟

صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها، وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير، وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم، لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن في عرفة لا يصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة.


:::
هذا الموضوع اجتهاد شخصي من الأخت الفاضلة ( سعودية )
وقد نقلت بعض المعلومات من مواقع عدة على الانترنت
أما الفتاوي فهي للشيخ محمد بن صالح العثيمين
ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
:::




_
( منقول من البريد عن طريق الأخت سعودية ،، وفقها الله وغفر لوالدها )
__________________


 

رد مع اقتباس