09-12-2002, 11:39 PM
|
#6
|
شيخ نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1771
|
تاريخ التسجيل : 06 2002
|
أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
|
المشاركات :
5,426 [
+
] |
التقييم : 63
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
(العلل والاسبــاب لتحريم التأمــــــــــين)
العلــة الاولــى:
- انطواؤه على معنى القمار :
المقامرة هي : " عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر
الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر متفق عليه " .
فالقمار يقوم على المخاطر ، بحيث أن المقامر يقوم ببذل عمل ما في إيقاع
المتعاقد الآخر في خطر بحدوث الواقعة غير المحققة ، وإن كان هذا الجهد يعتمد
على الخطأ .
والتأمين كالقمار لأمور :
1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ
المتفق عليه في المقامرة ، وحدوثها احتمالي من حيث الوجود والعدم أو من
حيث أجل حدوثها .
2) أن القسط الذي يدفعه المستأمن يعتبر رسماً يقامر به على ما أمّن عليه من
حريق أو تلف أو موت وحدوث شئ من ذلك المجهول ، فإن وقع ما قامر به
خسرت الشركة فدفعت له أضعاف ما دفعه من أقساط ، وإن لم يقع خسر هو
رسم المقامرة وهو قسط التأمين .
وبالرجوع إلى خصائص القمار نجد أنها نفس خصائص التأمين من عدة أمور :
أ- أنها تشترك في أنها عقود ملزمة .
ب- أنها من المعاوضات .
ت- أنها من العقود الاحتمالية ( أي تحتمل الكسب والخسارة ) .
ث- أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .
ولذلك تتضح لنا هذه الأمور :
- أن ما وقع الاتفاق عليه في عقد التأمين أو القمار قد يستفيد منه أحد الطرفين
فائدة عظيمة دون أن يكون قد بذل من الجهد ما يخول له أخذ هذا المبلغ ،
فيكون من أكل أموال الناس بالباطل .
- أنه لا وجه له لخسارة الطرف الآخر ، فالعقود تشتمل عادة على جانب المساواة
في المنافع ، وفي عقد التأمين تفاوت ملحوظ .
- علة تحريم القمار هي علة تحريم التأمين وهي القيام على الاحتمال والمخاطرة
، والحكم يدور مع علته واختلاف التأمين عن القمار في الأضرار لا يؤثر في
الحكم لاتحاد العلة .
- المقامر لا يستطيع أن يحدد أثناء العقد القدر الذي يأخذ أو القدر الذي يعطي ،
ولا يتحدد ذلك إلا مستقبلاً تبعاً لحدوث أمر غير محقق الكسب ، وكذلك المستأمن
وشركة التأمين لا يعلمان مبلغ العوض وما سيترتب على عقد التأمين إلا بعد
وقوع الحادث المؤمن ضده .
-----------------------------------------------------------------------------------
العلة الثانية :
2- أن فيه ربا ، ومعنى الصرف :
يتحقق الربا في معاوضة مال بمال إذا تضمنت فضل مال لا يقابله عوض ، وهذا
هو ربا الفضل .
أما ربا النسيئة فقد يكون معه فضل في مقابلة الأجل أي تأخير الوفاء .
أما الصرف فهو : مبادلة الذهب بجنسه أو الفضة بجنسها أو أحدهما بالآخر ،
ويشترط لصحته التقابض في المجلس ، وإلا كان فيه شبهة ربا .
ومن العلماء من يقولون : إن في التأمين ربا ؛ لأن الفائدة تعطى في بعض
أنواعه ، وهي تلك الأنواع التي تتضمن التزام المؤمن بأن يدفع للمستأمن ما
قدمه إلى المؤمن من المال أقساطاً مضافاً إلى ذلك فائدته الربوية .
وفيه صرف ؛ لأنه يتضمن التزام المستأمن بإعطاء نقود في المستقبل ، وعقد
الصرف الخالي من التقابض في المجلس عقد فاسد فيه شبهة ربا ، فهو محظور .
------
-------------------------------------------------------------
العلة الثالثة :
3- أن فيه جهالة تمنع صحته :
وللتوضيح فإن الجهالة نوعان :
1) ما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقد ، أو إلى النزاع فيه .
2) ما لا يؤدي إلى ذلك .
- فالنوع الأول : يمنع صحة العقد ، مثل بيع شاة من قطيع تتفاوت آحاده دون
تعيين ، فإن البائع يرغب عادةً في إعطاء المشتري أدناه ، والمشتري يرغب
في أن يأخذ منه أعلاه ؛ فيتنازعان ، ويؤدي ذلك إلى عدم التنفيذ .
- وأما الجهالة في النوع الثاني فلا تؤدي إلى ذلك ولا تؤثر في العقد ، كما لو
صالح رجل ٌ رجلاً آخر على جميع الحقوق التي له تجاهه على أن يعطيه مبلغاً
مالياً معيّناً دون أن يعرف ما له تجاهه من حقوق ؛ فإن الصلح يصح ، وتسقط به
جميع الحقوق في ذمته ، فلا يحق للمصالح أن يطالب بحق سابق على هذا
العقد؛ لأن جهالة هذه الحقوق لا تحول دون سقوطها بالصلح ، ولا تؤدي إلى
النزاع .
والواقع أن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة من النوع الأول ، لأن
الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يدري كم ستبلغ ؟
والجهالة هنا تمنع صحة العقد شرعاً .
-------------------------------------------------------
العلة الرابعة :
4- أنه ينطوي على معنى الرهان :
والرهان هو : " عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدُق قوله
في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدُق قوله فيها مبلغاً من النقود أو شيئاً
منفقاً عليه " .
والجامع بين التأمين والرهان أمور :
1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ
المتفق عليه في الرهان .
2) أن حدوث كلاً من الواقعتين احتمالي من حيث الحدوث أو العدم أو من حيث
أجَل حدوثهما .
3) أنهما احتماليان من حيث الكسب والخسارة .
4) أنهما عقدان ملزمان .
5) أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .
6) قد يستفيد منهما أحد الطرفين فيكسب فائدة عظيمة دون بذل جهد يخول له
أخذها ، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل ، فالعقود الشرعية تشتمل في
العادة على المساواة في المنافع ، أما في التأمين والرهان ففيهما تفاوت
ملحوظ .
· اعتراض للمخالف : قد يقال إن المؤَمِّن والمستأمن لا يتراهنان على وقوع الخطر
، فكلاهما لا يرغب في وقوعه ، بينما يرغب أحد المتراهنين في وقوع واقعة
الرهان ولا يرغب الآخر في ذلك ، فاختلف التأمين عن الرهان !
· الجواب على الاعتراض : أن الواقع غير ما ذكر ، فكل من المؤَمِّن والمستأمن
تختلف رغباتهما في حصول حادثة معينة ، ففي التأمين على الحياة مثلاً يتمنى
المؤَمِّن موت المستأمن قبل استحقاقه مبلغ التأمين ، بينما يتمنى المؤَمِّن أن
يبقى حياً إلى ما بعد فترة استحقاقه مبلغ التأمين ، ويعتمد ذلك في الغالب
على حساب الاحتمالات ومدى تحققها في التأمين والرهان .
· اعتراض آخر : قد يقال إن الرهان فيه ضياع للأموال والأوقات وذلك غير متحقق
في التأمين .
· جوابه : أن هذه الأمور ليست علة للنهي ، بل علته : الاحتمال والمخاطرة ،
والحكم يدور مع علته .
· اعتراض آخر : أن الرهان لا يرمم الأخطار وليس فيه تعاون على تفتيتها ، ولا
يعطي أي من المتراهنين أماناً أو طمأنينة كما هو الحال في التأمين .
· الجواب عليه :
1) أن هذه الأمور غير معتبرة ، وإنما المعتبر علة الحكم الجامعة بينهما وهي
القيام على المخاطرة والاحتمال - وقد تقدم بيانها - فإن شركات التأمين وإن
احتاطت بعملياتها الفنية للكسب فالخطر لا يزال يساورها بشدة بالنسبة لكل
مستأمن وحده ، بل لا يزال يساورها بالنسبة لمجموع المستأمنين وإن كان أقل
من سابقه ، فلم يخرج التأمين بذلك من شبهه الوثيق بالقمار .
2) ليس كل ما كان نافعاً ومساعداً على ترميم الأخطار يكون جائزاً حتى يغلب
نفعه ضرره ، وخيره شره ، وهيهات أن يتحقق ذلك في التأمين .
------------------------------------------------------
البتار)
|
|
|