عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2002, 11:39 PM   #6
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


(العلل والاسبــاب لتحريم التأمــــــــــين)

العلــة الاولــى:


- انطواؤه على معنى القمار :


المقامرة هي : " عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر

الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر متفق عليه " .


فالقمار يقوم على المخاطر ، بحيث أن المقامر يقوم ببذل عمل ما في إيقاع

المتعاقد الآخر في خطر بحدوث الواقعة غير المحققة ، وإن كان هذا الجهد يعتمد

على الخطأ .



والتأمين كالقمار لأمور :


1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ

المتفق عليه في المقامرة ، وحدوثها احتمالي من حيث الوجود والعدم أو من

حيث أجل حدوثها .


2) أن القسط الذي يدفعه المستأمن يعتبر رسماً يقامر به على ما أمّن عليه من


حريق أو تلف أو موت وحدوث شئ من ذلك المجهول ، فإن وقع ما قامر به

خسرت الشركة فدفعت له أضعاف ما دفعه من أقساط ، وإن لم يقع خسر هو

رسم المقامرة وهو قسط التأمين .




وبالرجوع إلى خصائص القمار نجد أنها نفس خصائص التأمين من عدة أمور :


أ- أنها تشترك في أنها عقود ملزمة .


ب- أنها من المعاوضات .


ت- أنها من العقود الاحتمالية ( أي تحتمل الكسب والخسارة ) .


ث- أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .



ولذلك تتضح لنا هذه الأمور :





- أن ما وقع الاتفاق عليه في عقد التأمين أو القمار قد يستفيد منه أحد الطرفين


فائدة عظيمة دون أن يكون قد بذل من الجهد ما يخول له أخذ هذا المبلغ ،

فيكون من أكل أموال الناس بالباطل .


- أنه لا وجه له لخسارة الطرف الآخر ، فالعقود تشتمل عادة على جانب المساواة

في المنافع ، وفي عقد التأمين تفاوت ملحوظ .


- علة تحريم القمار هي علة تحريم التأمين وهي القيام على الاحتمال والمخاطرة

، والحكم يدور مع علته واختلاف التأمين عن القمار في الأضرار لا يؤثر في

الحكم لاتحاد العلة .


- المقامر لا يستطيع أن يحدد أثناء العقد القدر الذي يأخذ أو القدر الذي يعطي ،


ولا يتحدد ذلك إلا مستقبلاً تبعاً لحدوث أمر غير محقق الكسب ، وكذلك المستأمن


وشركة التأمين لا يعلمان مبلغ العوض وما سيترتب على عقد التأمين إلا بعد


وقوع الحادث المؤمن ضده .

-----------------------------------------------------------------------------------


العلة الثانية :


2- أن فيه ربا ، ومعنى الصرف :





يتحقق الربا في معاوضة مال بمال إذا تضمنت فضل مال لا يقابله عوض ، وهذا

هو ربا الفضل .



أما ربا النسيئة فقد يكون معه فضل في مقابلة الأجل أي تأخير الوفاء .




أما الصرف فهو : مبادلة الذهب بجنسه أو الفضة بجنسها أو أحدهما بالآخر ،


ويشترط لصحته التقابض في المجلس ، وإلا كان فيه شبهة ربا .


ومن العلماء من يقولون : إن في التأمين ربا ؛ لأن الفائدة تعطى في بعض


أنواعه ، وهي تلك الأنواع التي تتضمن التزام المؤمن بأن يدفع للمستأمن ما


قدمه إلى المؤمن من المال أقساطاً مضافاً إلى ذلك فائدته الربوية .




وفيه صرف ؛ لأنه يتضمن التزام المستأمن بإعطاء نقود في المستقبل ، وعقد


الصرف الخالي من التقابض في المجلس عقد فاسد فيه شبهة ربا ، فهو محظور .
------

-------------------------------------------------------------

العلة الثالثة :

3- أن فيه جهالة تمنع صحته :


وللتوضيح فإن الجهالة نوعان :


1) ما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقد ، أو إلى النزاع فيه .


2) ما لا يؤدي إلى ذلك .



- فالنوع الأول : يمنع صحة العقد ، مثل بيع شاة من قطيع تتفاوت آحاده دون


تعيين ، فإن البائع يرغب عادةً في إعطاء المشتري أدناه ، والمشتري يرغب


في أن يأخذ منه أعلاه ؛ فيتنازعان ، ويؤدي ذلك إلى عدم التنفيذ .



- وأما الجهالة في النوع الثاني فلا تؤدي إلى ذلك ولا تؤثر في العقد ، كما لو


صالح رجل ٌ رجلاً آخر على جميع الحقوق التي له تجاهه على أن يعطيه مبلغاً


مالياً معيّناً دون أن يعرف ما له تجاهه من حقوق ؛ فإن الصلح يصح ، وتسقط به


جميع الحقوق في ذمته ، فلا يحق للمصالح أن يطالب بحق سابق على هذا


العقد؛ لأن جهالة هذه الحقوق لا تحول دون سقوطها بالصلح ، ولا تؤدي إلى


النزاع .



والواقع أن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة من النوع الأول ، لأن


الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يدري كم ستبلغ ؟




والجهالة هنا تمنع صحة العقد شرعاً .



-------------------------------------------------------


العلة الرابعة :



4- أنه ينطوي على معنى الرهان :


والرهان هو : " عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدُق قوله


في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدُق قوله فيها مبلغاً من النقود أو شيئاً


منفقاً عليه " .



والجامع بين التأمين والرهان أمور :



1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ


المتفق عليه في الرهان .



2) أن حدوث كلاً من الواقعتين احتمالي من حيث الحدوث أو العدم أو من حيث


أجَل حدوثهما .



3) أنهما احتماليان من حيث الكسب والخسارة .



4) أنهما عقدان ملزمان .



5) أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .



6) قد يستفيد منهما أحد الطرفين فيكسب فائدة عظيمة دون بذل جهد يخول له


أخذها ، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل ، فالعقود الشرعية تشتمل في


العادة على المساواة في المنافع ، أما في التأمين والرهان ففيهما تفاوت


ملحوظ .



· اعتراض للمخالف : قد يقال إن المؤَمِّن والمستأمن لا يتراهنان على وقوع الخطر


، فكلاهما لا يرغب في وقوعه ، بينما يرغب أحد المتراهنين في وقوع واقعة


الرهان ولا يرغب الآخر في ذلك ، فاختلف التأمين عن الرهان !



· الجواب على الاعتراض : أن الواقع غير ما ذكر ، فكل من المؤَمِّن والمستأمن


تختلف رغباتهما في حصول حادثة معينة ، ففي التأمين على الحياة مثلاً يتمنى


المؤَمِّن موت المستأمن قبل استحقاقه مبلغ التأمين ، بينما يتمنى المؤَمِّن أن


يبقى حياً إلى ما بعد فترة استحقاقه مبلغ التأمين ، ويعتمد ذلك في الغالب


على حساب الاحتمالات ومدى تحققها في التأمين والرهان .


· اعتراض آخر : قد يقال إن الرهان فيه ضياع للأموال والأوقات وذلك غير متحقق


في التأمين .


· جوابه : أن هذه الأمور ليست علة للنهي ، بل علته : الاحتمال والمخاطرة ،


والحكم يدور مع علته .


· اعتراض آخر : أن الرهان لا يرمم الأخطار وليس فيه تعاون على تفتيتها ، ولا

يعطي أي من المتراهنين أماناً أو طمأنينة كما هو الحال في التأمين .


· الجواب عليه :


1) أن هذه الأمور غير معتبرة ، وإنما المعتبر علة الحكم الجامعة بينهما وهي


القيام على المخاطرة والاحتمال - وقد تقدم بيانها - فإن شركات التأمين وإن


احتاطت بعملياتها الفنية للكسب فالخطر لا يزال يساورها بشدة بالنسبة لكل


مستأمن وحده ، بل لا يزال يساورها بالنسبة لمجموع المستأمنين وإن كان أقل


من سابقه ، فلم يخرج التأمين بذلك من شبهه الوثيق بالقمار .



2) ليس كل ما كان نافعاً ومساعداً على ترميم الأخطار يكون جائزاً حتى يغلب


نفعه ضرره ، وخيره شره ، وهيهات أن يتحقق ذلك في التأمين .

------------------------------------------------------




البتار)


 

رد مع اقتباس