09-12-2002, 11:40 PM
|
#7
|
شيخ نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1771
|
تاريخ التسجيل : 06 2002
|
أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
|
المشاركات :
5,426 [
+
] |
التقييم : 63
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
العلة الخامســـة
أن فيه غرراً يمنع صحته :
الغرر – كما عرفه ابن الأثير - : " ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه ، فظاهره يغر
المشتري وباطنه مجهول " .
فالغرر يحصل في التأمين بأنواع ثلاثة :
1- غرر في العِوض .
2- غرر في قَدره .
3- غرر في أجَله .
وأي من الثلاثة أنواع يكفي وحده لبطلان العقد ، فكيف إذا اجتمعت ؟!!
- الغرر في العوض : لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على
مبلغ التأمين أم لا ؟
- الغرر في قَدر العِوض : لأن المستأمن لا يدري وقت التعاقد مقدار ما يحصل عليه
من عِوض إذا قُدِّر حصوله عليه بوقوع الحادث المؤمَّن ضده ، كما لا تدري الشركة
وقت التعاقد مقدار ما ستحصل عليه من أقساط قبل وقوع الخطر المؤمَّن ضده .
- الغرر في الأجل : يتضح في التأمين على الحياة لأن وقت حصول الورثة على
مبلغ التأمين غير معروف عند التعاقد .
· اعتراض المخالف : يقولون أن المقصد الحقيقي في التأمين إنما هو حصول
المستأمن على الأمان ، وهذا الأمان حال للمستأمن بمجرد العقد .
· الجواب عليه : أن الغرر ثابت في التأمين ويبطله ؛ فمحل العقد فيه غير ثابت
وغير محقق الوجود ، فيكون كبيع ما تخرجه شبكة الصائد ، ووجه المشابهة :
أن المبيع في هذه الصور غير معلومٍ محله وغير مؤكد الوجود ، بل الوجود فيه
احتمالي ، وكذلك التأمين التجاري محل العقد فيه غير ثابت ، فما هو محل العقد
؟؟؟
أهو المدفوع من المستأمن ؟
أم المدفوع من الشركة المؤمِّنة ؟
أم هما معاً ؟ باعتبار أن ذلك العقد من الصرف ؟
ولا يكون مخرجاً إلا على هذا النحو .
ولا شك أن ما يدفعه المستأمن غير متعيِّن ، فقد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ،
وقد يكون كل ما نص عليه الاتفاق .
وكذلك ما تدفعه الشركة قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ، وفي الكثير لا تدفع
شيئاً ، بل تردّ ما أخذت مضافاً إليه بعض ما كسبت .
فهل يكون ذلك خالياً من الغرر ؟؟؟
---------------------------------------------------------------------------------------
العلة السادسة :
6- أنه من أكل أموال الناس بالباطل :
قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ووجه اشتمال عقد التأميين على أكل أموال الناس بالباطل :
أن ما يدفعه المستأمن مبلغ محدود ، وقد يأخذ أقل منه أو أكثر أو مثله أو لا
يأخذ شيئاً ، ففي حالة ما إذا لم يأخذ المستأمن شيئاً أو أخذ أقل مما دفع ؛
فبأي حق تستحق الشركة ما أخذته بدون مقابل شرعي ؟؟
وبأي وجه يستحق ورثة المستأمن أو المستفيد مبلغ التأمين إذا توفي قبل أن
يدفع كامل الأقساط ؟؟
----------------------------------------------------------------------------
العلة السابعة :
7- أنه يتضمن ضمان ما لا يلزم ضمانه :
فإن استقصاء قواعد الشريعة يدل على أنه لا يجب على أحد ضمان مال غيره
إلا بأمور :
1- إذا استولى على هذا المال بغير حق .
2- إذا أضاعه على صاحبه .
3- إذا أفسد عليه الانتفاع بالمباشرة أو التسبب .
ولا يتحقق شئ من ذلك في التأمين ، لذا فهو عقد للالتزام بما لا يلزم شرعاً ؛
لعدم وجود سبب يقضي وجود الضمان شرعاً .
----------------------------------------------------------------
العلة الثامنة :
8- أن فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي :
يرى بعض العلماء أن التأمين فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي ، لا سيما التأمين على
الأشخاص أو التأمين على الحياة .
· اعتراض المخالف : أن التأمين ليس ضماناً لعدم وقوع الخطر وإنما هو ترميم
لآثار وأضرار الخطر الناتجة عنه ، ومثاله : ( مانعة الصواعق ) التي تنصب في
أعالي المباني فهي لا تمنع نزول الصاعقة وإنما تقوم بتحويل طريقها إلى بئر
عميقة لتتلاشى فيها كي لا تضر بالمباني ، وهذا من أخذ الأسباب لدفع الضرر .
· الجواب عليه : نعم إن التأمين لا يدفع القدَر لكنه يفضي إلى اعتقاد ذلك ، فترى
بعض المستأمنين يؤمِّن على نفسه وأهله وكل ما يملك حتى يعتقد أنه لن يصل
إليه ضرر من القدر ، بل ويضعف اعتماده على الله ودعاؤه له ، وربما انعدم ،
ويزداد اعتماده على شركة التأمين واستئمانه منها ، وهذه طامة كبرى تخالف
مقتضيات العقيدة الإسلامية الصحيحة .
فكان الأصل في الشرع الاعتماد والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة ،
وبالتأمين صار التوكل على الشركة مع الأخذ بالأسباب المحرمة !!
وأما عبارة الشركة التعاونية " اعقلها وتوكل " فكلمة حق أريد بها باطل ،
ومعناها عندهم : اعقلها بالحرام وتوكل على الشركة .
نسأل الله العفو والعافية وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .
وانتظـــروا المزيــــد
تقبلوا احترامي
البتار
|
|
|